للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل القسامة]

[١٠٣٦ - مسألة]

يبدأ بالقسامة أهل الدِّم، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه.

وفي القول الثّاني قال: لا يشاط (١) الدِّم بالقسامة.

وبقول مالك قال أحمد وربيعة والليث.

وقال أبو حنيفة: [إذا ادعى الدِّم على رجل أو أهل محلة، أنّهم قتلوا مورثهم، فينظر]؛ القول قول المدعى عليهم إن لم يكن القتيل موجودًا، وإن كان موجودًا فللإمام أن يجمع خمسين رجلًا من صلحاء الناحية، إن كان فيهم خمسون فأكثر، فيحلفون خمسين يمينًا كلّ واحد يمين، فإن كانوا دون الخمسين، فرقت الأيمان عليهم، فإن كانوا خمسة وعشرين، حلف كلّ واحد يمينين، ولو كانوا خمسة، حلف كلّ واحد عشر أيمان، ولو لم يوجد إِلَّا واحد، حلف خمسين يمينا، فإذا حلفوا وجبت عليهم الدية، فإن ادعي على أهل محلة، وكان الّذي أسسها وخطها وبناها حيًّا، وجبت الدية على السكان، كانوا ملاكًا أو غير ملاك.

وقال أَبُو يوسف: الدية على السكان على كلّ حال.


(١) يشاط بمعنى يهلك، قال عمر رضى الله عنه: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدِّم. انظر: لسان العرب: ٧/ ٣٣٨.

<<  <   >  >>