للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٣٩ - مسألة]

اللَّوْث [عند مالك] يثبت بأحد أمرين: إمّا شاهد، أو قول الميِّت: "دمي عند فلان".

واختلف قوله في اشتراط عدالة الشّاهد، فقال: يقبل غير العدل.

وقال ايضًا: لا يكون إِلَّا عدلًا مرضيًّا. وروي: أن شهادة المرأة لوث.

والأصح: أنّه لا يقبل إِلَّا شهادة عدل، أو قول الميِّت.

وقد بيَّنَّا مذهب أبي حنيفة.

و [أمّا] الشّافعيّ فإنّه قال: لا يقبل قول المقتول: "دمي عند فلان"، ولا يكون فيه قسامة ولا غيرها، واللوث عنده: بالشّاهد، وكذلك بوجود قتيل في دار فيما بين قوم، أو في بلد أو محلة فيها أعداؤه، ولا يدخلها غيرهم، أو أن تكون جماعة في صحراء فيفترقون عن قتيل، أو يوجد قتيل وإلى جانبه صاحب سكين مخضوبة بالدم، وليس ثمّ أثر سبع، ولا أثر قدم إنسان آخر، أو يكون زحام فيفترقون عن قتيل، أو صفين في حرب ويوجد في أحدهما قتيل، فالغالب أن أهل الصف الآخر قتلوه.

[١٠٤٠ - مسألة]

لا قسامة في عبد قتل عمدًا أو خطأً، فإن كان لسيده شاهد على قتله، حلف معه يمينًا واحدة، واستحق [٦٢/أ] قيمته، وإن لم يكن له شاهد، وادعى قتله على رجل، حلف المدعى عليه يمينًا واحد كالأموال.

وقال أبو حنيفة (١): تجب القسامة فيه كالحر.

واختلف قول الشّافعيّ.


(١) في الأصل: "يوسف"، والمثبت من (ط)، أمّا أبو يوسف فالمشهور عنه أنّه يقول بقول مالك، وروي عنه كقول أبي حنيفة، وروي عنه أنّه قال، تعقله العاقلة بلا قسامة. انظر: السير لمحمد بن الحسن: ١٦٣، مختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٥/ ١٩٢ - ١٩٣.

<<  <   >  >>