للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل الرَّجْم

[١٠٥٧ - مسألة]

يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًّا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء.

إِلَّا أهل الظّاهر قالوا: يجلد ثمّ يرجم.

[١٠٥٨ - مسألة]

يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.

وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلًا، وهو [إنّما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.

وقال الشّافعيّ: يجب التغريب على الرجال والنساء.

[١٠٥٩ - مسألة]

تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجًا صحيحًا بوطء، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتّى تتكامل الحرية من الطرفين.

[١٠٦٠ - مسألة]

إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدّ، بلا خلاف من أبي حنيفة والشّافعيّ.

<<  <   >  >>