للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١١٥ - مسألة]

من اضطر إلى شرب خمر، فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: له ذلك.

[١١١٦ - مسألة]

إذا ارتد الرَّجل في سكره، حكم له بحكم المرتد، وكذلك لو أسلم المرتد في حال سكره، فإنّه يكون مسلمًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يكون مرتدًّا ولا مسلمًا في حال سكره.

[١١١٧ - مسألة]

إذا عزر الإمام إنسانًا فمات، لم يضمن دية ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد: الإمام ضامن لديته.

[١١١٨ - مسألة]

يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرها، باجتهاد الإمام في ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا يتجاوز به أربعين، بل ينقص منه سوطًا؛ لأنّ الأربعين هي حد العبد، فهي أقل الحدود، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

وقال فى الآخر: لا يبلغ به عشرين؛ لأنّها حد العبد؛ لأنّ حد الحر (١) عنده أربعون في الخّمْرِ.

[١١١٩ - مسألة]

التعزير واجب.


(١) في الأصل: "الخّمْرِ". والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>