للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشّافعيّ: ليس بواجب.

[١١٢٠ - مسألة]

إذا ضرب امرأته بشيء لا يقتل غالبًا، فماتت ضمن، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن.

[١١٢١ - مسألة]

الختان [عندنا] سنة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: هي فرض.

[١١٢٢ - مسألة]

إذا اجتمع المرتدون، ونصبوا علمًا ودعوا إلى مذهبهم، وقاتلهم المسلمون فأتلفوا نفوسًا وأموالًا من المسلمين، ثمّ رجعوا إلى الإسلام، لم يضمنوا ما أتلفوا في ردتهم، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا.

وقال أيضًا: عليهم الضمان.

[١١٢٣ - مسألة]

إذا ارتد ثمّ تاب ثمّ ارتد ثمّ تاب، لم يعزر في المرة الأولى، ويجوز أن يعزر في الثّانية والثالثة والرّابعة، إذا رجع إلى [٦٥/ب] الإسلام.

ولا أعرفه منصوصًا، ولكنه يجوز عندي.

والفرق بين الأولى وما بعدها: أنّه يمكن أن يكون دخلت عليه في الأولى شبهة، فإذا زالت وعاد للردة ثمّ تاب عزّر؛ لأنّه لم يبق له شبهة، فلا يزاد على التعزير، ولا يحبس ولا يقتل.

<<  <   >  >>