للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن جابر بن زيد (١): أنّه لا يجوز أكلها ولا هدي التطوع، ومن أكلها غرمها.

[١١٣٩ - مسألة]

لا يجوز بيع إهاب (٢) الأضحية بدراهم ولا غيرها، وإن بيع كان البيع مردودًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال عطاء: يجوز بيعه بكل شيء.

وقال النخعي وربيعة: يجوز بيعه بقماش البيت؛ مثل: المنخل وغيره، وبه قال أبو حنيفة، ففرق بين بيعه بورق وبين بيعه بقماش البيت.

[١١٤٠ - مسألة]

إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نيّة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: تفسير أضحية.

[١١٤١ - مسألة]

يجوز أن يشرب من لبن الأضحية، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يجوز.

[١١٤٢ - مسألة]

الأيَّام الّتي يضحى فيها: يوم النَّحر ويومان بعده، وهي الأيَّام المعلومات، وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة وجماعة من الصّحابة.

وقال الشّافعيّ: أيّام التّشريق الثّلاثة بعد يوم النَّحر، فهي أربعة أيّام


(١) هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم الخوفي البصري: عالم أهل البصرة في زمانه ومفتيها، من كبار تلامذة ابن عبّاس رضى الله عنهما، روى عنه وعن ابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ٩٣ هـ. انظر: السير ٤/ ٤٨١، التهذيب: ٢/ ٣٤.
(٢) في الأصل: "أطيب". والمثبت من (ط).
والإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش قبل الدباغ. انظر: لسان العرب: ١/ ٢١٧.

<<  <   >  >>