للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل الصَّيد

[١١٥٢ - مسألة]

كل جارح يمكن الاصطياد به، إذا علّم جاز أكل ما صاده، ولا فرق بين الكلب والفهد والنمر والوحش من الطير؛ كالبازي والصقر والباشق والعقاب وغيره، وما أمكن تعليمه منها جاز أكل ما صاده، هذا مذهب كافة الفقهاء، وبه قال ابن عبّاس -رضى الله عنهما-، وأبو حنيفة والشّافعيّ.

وروي عن ابن عمر -رضى الله عنهما-، ومجاهد قالا: لا يحل إِلَّا صيد الكلب حسب، فأمّا الفهد والنمر والبازي وغيره فلا.

وقال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز صيد كلّ شيء، إِلَّا صيد الكلب الأسود البهيم، فإنّه، لا يحل.

وقال قوم [٦٧/أ]: يحل صيد الكلب والبازي حسب، دون ما عداها.

[١١٥٣ - مسألة]

إذا قتل الكلب المعلم صيدًا، أو أَكَلَ منه؛ أُكِلَ باقيه، وكذا البازي.

وقال أبو حنيفة: ما أكل الكلب منه لم يؤكل، ووافق في البازي.

واختلف قول الشّافعيّ فيهما جميعًا: فقال مثل قولنا.

وقال: لا يؤكل جميعه إذا أكله، وبه قال أحمد وإسحاق.

<<  <   >  >>