للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف قول الشّافعيّ كما اختلف أصحابنا.

وقال أبو حنيفة: لا يزيد على سد رمقه شيئًا.

[١١٧٠ - مسألة]

كره مالك شحوم اليهود الّتي حرمت عليهم إذا أذابوها (١).

وقال ابن القاسم وأشهب: هي حرام.

ولم يكرهها أبو حنيفة والشّافعيّ.

[١١٧١ - مسألة]

إذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة، فخرج منها جنين ميّت؛ قد تم خلقه ونبت شعره أكل.

وقال الشّافعيّ: يجوز أكله وإن لم ينبت شعره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله.


(١) في الأصل:"ذكوها". والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>