للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمّد: لا يقبل إِلَّا من رجلين، [أو رجل] وامرأتين.

وعندي: أنّه إن تضمن إقراره مالًا وما يجري مجراه [٧٠/أ]، قبل فيه رجل وامرأتان دون ما سواه، ممّا لا تقبل فيه شهادة النِّساء.

[١٢١١ - مسألة]

يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء.

وقال قوم: لا يجوز ذلك.

[١٢١٢ - مسألة]

لا يجوز للحاكم أن يقبل هدية لأجل خصومة حضرت، وهو أحد أقاويل الشّافعيّ.

[١٢١٣ - مسألة]

إذا لم يعرف الحاكم عدالة رجلين مع علمه بأنّهما مسلمان، لم يحكم بشهادتهما حتّى يبحث عنهما، ولم يكتف بظاهر الإسلام، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يحكم بظاهر إسلامهما، ولا يحتاج إلى بحث، إلى أن يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص.

وقال أبو يوسف: يسأل عنهم في السر والعلانيّة، وإن لم يطعن فيهم الخصم كقولنا.

[١٢١٤ - مسألة]

لا يجوز للحاكم أن يحكم لابنه.

وحكي عن أبي ثور وداود: جواز الحكم له.

[١٢١٥ - مسألة]

يقضي القاضي للحاضر على الغائب، إذا قامت البينة وسأله الحاكم، وبه قال اللَّيث والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى وشريح: لا يقضى على

<<  <   >  >>