للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: له أن يأخذ [٧٣/ب] مقدار حقه كله إن لم يكن له على غريمه غير دينه، وإن كان عليه دين أخذ مقدار ما يخصه في الحصاص، ورد باقيه.

وروي عنه: أنّه ليس له ذلك على وجه، ويدفع ما في يده ثمّ يطالب بحقه، وسواء كان من جنس ماله أو من غيره، وبالأول قال الشّافعيّ.

واختلف أصحابه في وجه، فقالوا: إن تعذر أخذ ماله عليه بكل وجه، ولا يقدر عليه الحاكم ولا غيره، فله أخذ حقه ممّا حصل في يده، وإن تعذر لعدم رفعه للحاكم، ويوصله الحاكم إلى حقه فهو على وجهين: أحدهما: ليس له الأخذ، والآخر له.

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأخذ من غير جنس حقه على هذا الوجه، وبالله التوفيق.

[١٢٦٣ - مسألة]

الأيمان داخلة في جميع الدعاوى، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا تدخل في النِّكاح، ولا في القتل، ولا في الأشياء الّتي لا يجوز إباحتها، وقاسها على حد الزِّنا.

[١٢٦٤ - مسألة]

يحلف الحالف عند منبر النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، على ربع دينار فصاعدًا.

وقال الشّافعيّ: لا يحلف على أقل من مائتي درهم، أو عشرين دينارًا.

وقال داود: يحلف على القليل والكثير.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يحلف عند المنبر بوجه.

[١٢٦٥ - مسألة]

تحلف اليهود والنصارى حيث يعظمون، وبه قال الشّافعيّ.

<<  <   >  >>