للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلع أحد عينيه، لزمه ربع قيمته لمن كان من النَّاس قاض كان أو غيره.

وقال في غير هذا الجنس: ما نقص من قيمته.

وقال الشّافعيّ: في جميع ذلك ما نقص من قيمته.

وقال في الثّوب إذا خرقه خرقًا صار به لا قيمة له، إِلَّا الشيء اليسير من القيمة: إن صاحبه بالخيار بين تسليمه للجاني ويأخذ قيمته، وبين أن يتمسك بالخرق ولا شيء له.

[١٣٥٥ - مسألة]

ومن غصب شيئًا ثمّ جنى عليه جناية، أخرجه بالخيار بين أخذه مع أرش نقصه، أو إسلامه إلى الغاصب وإلزامه قيمته يوم غصبه.

وقال سحنون: ليس له إِلَّا أخذه بلا أرش، أو إسلامه بالقيمة، وبه قال ابن الموّاز.

وإنّما يكون له الأرش في الجناية، إذا جنى عليه ابتداء بغير غصب، وفيه خلاف بين أصحاب مالك، وينبغي أن يفصّل:

فإن أبطل الغرض الّذي قصد به ملكه، فهو كالقطع لذنب مركوب الرئيس، وإن كان على غير ذلك، ففيه ما نقص.

وقال الشّافعيّ: لصحابه أرش ما نقص منه.

[١٣٥٦ - مسألة]

إذا غصب منه دابة فضاعت، فدفع قيمتها ثمّ وجدت، لم ترد على صاحبها، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: ترد.

[١٣٥٧ - مسألة]

من جنى على عبد غيره فقطع يديه أو رجليه، نظر فيه:

فإن أبطل غرض سيده منه، فله أن يسلمه إلى الجاني، ويعتقه على

<<  <   >  >>