للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٢ - مسألة: من الرُّقبي

ولا تجوز الرُّقبى (١) عند مالك وأبي حنيفة ومحمد.

وأجازها الشّافعيّ وأبو يوسف.

[١٤٣٣ - مسألة]

من له أولاد ذكرر وإناث، فأراد أن يهب لهم شيئًا، استحب له التسوية بينهم في العطيّة، وهو قول أبي حنيفة والشّافعيّ.

وذهب شريح وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن: إلى أنّه يفضل المذكور، فيهب للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال طاووس وداود: إن لم يفعل ذلك، بطلت العطيّة وعادت الهِبَة للأب.

[١٤٣٤ - مسألة]

إذا وهب الوالد لولده من صلبه هبة، فله أن يرتجعها ويعتصرها (٢) منه، وإن كان قد قبضها الولد، ما لم تتغير بيده أو يحدث دينًا (٣)، أو تتزوج البنت بعد قبض الهِبَة.

وقال الشّافعيّ: له أن يرجع في هبته، ويأخذها من يد كلّ من يقع عليه اسم ولد حقيقة، أو مجازًا كولده لصلبه، وولد ولده من أولاد البنين والبنات، ولم يعتبر طروء دين أو تزويج، فله أن يعتصرها على كلّ حال.

وقال أبو حنيفة: إذا وهب لذي رحم محرم بالنسب، لم يكن له أن


(١) الرُّقبى أن يقول: "إن من قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلى". انظر: التعريفات: ١٤٩.
(٢) الاعتصار: ارتجاع المعطي عطيةً دونَ عِوَض لا بِطَوع المعطى. انظر: حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٥٩.
(٣) في الأصل: "حدثا". والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>