للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، فإنّه قال: لها مع الاثنين الثلث، فإن كانوا ثلاثة فلها السدس. وهذا لا خلاف فيه.

وإنّما الخلاف في الاثنين، فقال الفقهاء: لها مع الاثنين السدس، كما يكون لها مع الثّلاثة.

[١٤٩٦ - مسألة]

زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان؛ للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وبه قال جميع الصّحابة.

إِلَّا ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، فإنّه قال: لها ثك المال كله في المسألتين، وبه قال شريح.

وقال ابن سيرين مثل قوله في زوجة وأبوين، وخالفه في زوج وأبوين.

[١٤٩٧ - مسألة]

للبنت الواحدة النّصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان، وروي عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- مثله.

والمشهور عنه: أن للبنتين النّصف كالواحدة، وللثلاث فصاعدًا الثلثان.

وقيل: إن هذا غلط عليه.

[١٤٩٨ - مسألة]

إذا استكمل البنات الثلثين، فلا شيء لبنات الابن، إِلَّا أن يكون معهن ذكر في درجتهن، أو أسفل منهن فيكون ما بقي بينه وبين من هو فوقه، وبين من هو في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول جميع الفقهاء.

إِلَّا ابن مسعود -رضي الله عنه -، فإنّه جعل ما بقي للذكر من ولد الابن دون البنات.

<<  <   >  >>