للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يورث ولا يصلَّى عليه، ولو قتله قاتل لم يقتل به، وليست حركته وعطاسه دليلًا على حياته، إِلَّا أن يرضع أو يستهل.

وقال قوم: حركته وعطاسه دليل على حياته، ويحكم له بأحكام الحي.

[١٥١٦ - مسألة]

[ولا يعال لأحد من الإخوة والأخوات، إِلَّا ما في الأكدرية (١) وحدها، وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت لأب وأم.

فاختلف الصّحابة -رضي الله عنهم- فيها اختلافًا شديدًا.


(١) المسألة الأكدرية، قيل: سميت بذلك؛ لأنّها كدّرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله؛ فإنّه لا يفرض للأخت مع الجد، ولا يعيل مسائل الجد مع الإخوة، وقيل: إن رجلًا يقال له أكدر سأل عنها فنسبت إليه، وقيل غير ذلك. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ٣٤٨، المطلع: ٣٠٠.

<<  <   >  >>