للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٢٢ - مسألة]

الوصيَّة [عندنا] للوارث جائزة، وتقف على إجازة الورثة فتصح، وبه قال الفقهاء.

[لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "إِلَّا أَنْ يُجيزَ الوَرَثَة" (١) (٢)].

وقال بعض النَّاس: لا تجوز بوجه وإن أجاز الورثة.

[١٥٢٣ - مسألة]

إذا أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الورثة، وهو مريض في حياته صح، ولم يكن لهم رجوع بعد موته، إذا لم يكونوا ممّا يخاف أن يوقع بينهم، إذا صح الضرر إن امتنعوا منه، فأمّا إذا أجازوا ذلك في صحته، فلهم الرجوع بعد موته.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: ليس لهم إجازة، ولهم الرجوع؛ سواء كان ذلك في صحة أو مرض.

[١٥٢٤ - مسألة]

من أوصى لرجل ببعير أو بجمل من إبله، جاز أن يعطي أنثى، وكذلك إن أوصى ببدنة أو بقرة، جاز أن يعطي ذكرًا، والذكر والأنثى فيه سواء.

قال القاضي: في قوله: "بقرة"، خلاف بين أصحابنا، قال ابن عبد الحكم في الإقرار بثور، إن قال: "أردت بقرة"، لم يقبل منه.


(١) أخرجه: ابن منصور في سننه: ١/ ١٤٩ مرسلًا عن عمرو بن دينار، والدارقطني في سننه: ٥/ ١٧١ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما و٥/ ١٧٣ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والبيهقي في الكبرى: ٦/ ٢٦٣ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضًا. وقد انتقد المحدثون هذه الأسانيد. وقال الزيلعي عن رأي ابن القطان الفاسي: "وكان الحديث عنده حسن". انظر: نصب الراية: ٤/ ٤٠٤.
(٢) ورد هذا السَّطر في الأصل تحت السَّطر الأسفل، وهو متعارض معه، فقدمته هنا لملائمته له.

<<  <   >  >>