للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[و] الزّهريُّ قال: يجوز الانتفاع بجلد الميِّتة قبل أن تدبغ، مع كونها نجسة لا (١) أنّها طاهرة.

هكذا وجدته في النسخة.

[٤٤ - مسألة]

الذّكاة تعمل في جلود السِّباع كلها إِلَّا الخنزير، ويجوز بيعها والتوضؤ فيها وإن لم تدبغ، والكلب من جملتها، وبه قال أبو حنيفة، وأن جميع أجزائه من جلد ولحم طاهر، إِلَّا أن أكله مكروه عندنا، وعنده محرّم.

وقال الشّافعيّ: لا تعمل الذّكاة فيها شيئًا، ولا فرق بين موتها وذكاتها.

[٤٥ - مسألة]

شعر الميِّتة وصوفها ووبرها طاهر [عندنا] لا تحلّه الموت؛ كان ممّا يؤكل لحمه أم لا، وشعر ابن آدم والكلب والخنزير طاهر في الحياة والموت، وبه قال أبو حنيفة.

و (٢) [لكن] زاد [علينا فقال]: القرن والسن والعظم، وقال: فإنها لا تحلّها الحياة مثل الشعر، فلا ينجس بالموت عنده.

وقال الحسن والليث والأوزاعي: الشعور كلها نجسة [بالموت، و] لكنها تطهر بالغسل.

وعن الشّافعيّ ثلاثة أقوال: أحدها: نجاسة الشعر كله بالموت.

والثّاني: أنّه طاهر كقولنا.

والثّالث: أن شعر ابن آدم [وحده] طاهر، وما عداه نجس.


(١) في الأصل: "إِلَّا"، وفي (ط): "لأنّها". وهو سر تعجب الناسخ والله أعلم. والمثبت من (ص): ٢/ ٨٨٦.
(٢) في الأصل بزيادة: "أن جميع أجزائه". وهي غير ثابتة في (ط) و (ص): ٢/ ٩١٥. والعبارة هكذا غير مستقيمة، إِلَّا إذا افترضنا سقطا، وقدّرناه هكذا: "وبه قال أبو حنيفة وأن جميع أجزائه الّتي لا حياة فيها طاهرة فزاد ... ". والله أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>