للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأنّه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها.

[٥٢ - مسألة]

لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يمر فيه عابر سبيل.

[٥٣ - مسألة]

بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمَّد بن الحسن.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: إنّه نجس.

[٥٤ - مسألة]

المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إِلَّا الغسل بالماء رطبًا كان أو يابسًا، وبه قال أبو حنيفة. إِلَّا أنّه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه.

وعند الشّافعيّ: طاهر كالبصاق.

[٥٥ - مسألة]

حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّل، أو جسّ، أو فعل فعلًا [التذ به وأكسل و] (١) لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتّى توضأ وصلَّى، ثمّ يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصّلاة.

والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صلّيت قبل خروجه.

ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَّى.

[٥٦ - مسألة]

إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتّى تطهر، ثمّ]


(١) في الأصل: "ليذ به وكسل أو". والمثبت من (ط) و (ص): ٢/ ١٠٣٧.

<<  <   >  >>