للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٢ - مسألة]

من تيمم ثمّ دخل في الصّلاة، فاطلع عليه الماء مضى في صلاته ولم يقطع، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وأبو ثور.

وقال الثّوريّ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يقطع ويبطل تيممه، وبه قال المزني.

وناقض قوله أبو حنيفة في صلاة العيدين والجنازة، فقال: لا يلزمه ذلك فيهما، ولا فيما إذا توضأ بسؤر الحمار، ثمّ اطلع عليه بالماء وهو عنده مشكوك فيه.

وقال الأوزاعي: يخرج فيتطهّر ويبني، فإن كان صلَّى ركعة أضاف إليها أخرى وجعلها نافلة، ثمّ استأنف الفرض من بعد.

[٦٣ - مسألة]

لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد؛ سواء كان من وقت واحد، أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها.

واختلف عنه في الفوائت، والظاهر عنه [من المعمول عليه] أنّه يتمم لكل صلاة، وروي عنه: [أنّه] يكتفى بتيمم واحد، وبه قال أبو ثور.

وبالقول الأوّل قال الشّافعيّ سواء [كانتا لوقتهما، أو فائتتين] (١)، أو إحداهما فائتة والأخرى حاضرة، وبه قال اللَّيث والأوزاعي وأحمد، وهو مذهب علي وابن عبّاس وابن عمر -رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيَّب وعطاء بن أبي رباح] والنخعي والشعبي وربيعة وابن أبي سلمة (٢).


(١) في الأصل: "كن في وقت واحد". والمثبت من (ط) و (ص): ١/ ١١٢٧.
(٢) هو: أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التميمي مولاهم المدني، والد عبد الملك بن الماجشون - تلميذ مالك -: الإمام الفقيه أحد الأعلام، حدّث عن الزّهريُّ وابن المنكدر، كان فصيحًا كبير الشأن، متابعًا لمذاهب أهل الحرمين، أخرج له الستة. توفي: ١٦٤ هـ ـ. انظر: السير: ٧/ ٣٠٩، التهذيب: ٦/ ٣٠٦.

<<  <   >  >>