للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الخامس]

اشترط المالكية وأحمد في قول له، وإسحاق بن راهوية (١)، وهو قول عثمان البتي (٢)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (٣)، أن يبيعه بمثل ثمنه أو أقل لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع بأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعًا، وهذا ممنوع (٤).

قال في القوانين الفقهية: «يجوز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل ثمنه أو أقل، لا أكثر؛ لأنه يتهم في الأكثر بسلف جر منفعة، ويجوز بيعه من غير بائعه بالمثل وأقل، وأكثر يدًا بيد، ولا يجوز التأخير» (٥).

وعلل غيرهم المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن.

[دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.]

[الدليل الأول]

(ح-١٢٣) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٦).

[ضعيف] (٧).


(١) جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (قسم المعاملات) تحقيق الدكتور صالح المزيد (٧٢): قلت: اقتضاء دنانير من دراهم، ودراهم من دنانير، قال: بالقيمة، وإذا اقتضاه الدين، قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.
(٢) الاستذكار (٢٠/ ١٠).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥١١ - ٥١٢)، حاشية ابن القيم (٩/ ٢٥٧).
(٤) التاج والإكليل (٤/ ٤٨٢).
(٥) القوانين الفقهية (ص: ١٧٨).
(٦) سنن أبي داود (٣٤٦٨).
(٧) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في عقد السلم، في الباب الرابع، الفصل الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>