للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجاب عن الحديث بجوابين:

الأول: أن هذا الحديث ضعيف، فلا حجة فيه.

الثاني: أن معنى فلا يصرفه إلى غيره، أي لا يصرفه إلى دين آخر، فيكون من باب بيع الدين بالدين، أما إذا باعه بعين، أو بثمن حال فلم يصرفه، بل أفرغه وانتهى منه.

يقول ابن تيمية: «وأما احتجاج من منع بيع دين السلم، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فعنه جوابان:

أحدهما: أن الحديث ضعيف.

الثاني: المراد به ألا يجعل السلف سلمًا في شيء آخر، فيكون معناه: النهي عن بيعه بشيء معين إلى أجل، وهو من جنس بيع الدين بالدين، ولهذا قال: لا يصرفه إلى غيره، أي لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر، ومن اعتاض عنه بغيره، قابضًا للعوض لم يكن قد جعله سلمًا في غيره» (١).

[الدليل الثاني]

ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال رحمه الله: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا» (٢).

[ويناقش]

بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والإجماع لم يثبت.

قال ابن القيم: «كيف يصح دعوى الإجماع، مع مخالفة حبر الأمة


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥١٧).
(٢) المغني (٤/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>