للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف في أن البائع، هل له حق الحبس أم لا؟ إن قلنا: الابتداء بالبائع فليس له حبس المبيع لاستيفاء الثمن، وإلا فله.

ونازع الأكثرون فيه، وقالوا: هذا الخلاف مفروض فيما إذا كان نزاعهما في مجرد الابتداء، وكان كل واحد يبذل ما عليه، ولا يخاف فوت ما عند صاحبه، فأما إذا لم يبذل البائع المبيع، وأراد حبسه خوفًا من تعذر الثمن فله ذلك، بلا خلاف، وكذلك للمشتري حبس الثمن خوفًا من تعذر المبيع، وبهذا صرح الشيخ أبو حامد، والماوردي» (١).

وبناء على القول الأول، سوف نبحث إن شاء الله تعالى من هو المطالب بالتسليم أولًا، لنعرف من يحق له حبس المبيع، بناء على هذا القول.

وحبس المبيع ليس مختصًا بالبائع، فقد يحبس المشتري المبيع، كما لو حصلت إقالة، أو فسخ البيع بعيب ونحوه، فللمشتري أن يحبس المبيع حتى يقبض ما دفعه من ثمن.

جاء في كفاية الأخيار: «إذا فسخ المشتري لعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن» (٢).

وجاء في أسنى المطالب: «للمشتري بعد الفسخ حبس المبيع إلى استرجاع الثمن من البائع» (٣).

وبمنزلة المبيع الإجارة، فإذا اشترط المؤجر تعجيل الأجرة كان له الحق في حبس الدار حتى يستلم الأجرة.


(١) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٦).
(٢) كفاية الأخيار (١/ ٢٥٧).
(٣) أسنى المطالب (٢/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>