للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

حبس المبيع والثمن حال

الفرع الأول

حبس المبيع والثمن عين

[م - ٢٢٩] هل يملك البائع حبس المبيع من أجل استلام ثمنه أولًا إذا كان الثمن عينًا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ليس له الحق في حبس المبيع، بل يسلما معًا، وهذا مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

إذا حبس كل واحد منهما ما في يده، لم يجبر أي واحد منهما على التسليم،


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ١٦)، فتح القدير (٦/ ٢٩٧)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦١) تبيين الحقائق (٤/ ١٤)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٢)،الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٨).
وقال في بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨): «ولو تبايعا عينًا بعين سلما معًا لما ذكرنا أن المساواة في عقد المعاوضة مطلوبة للمتعاوضين عادة، وتحقيق المساواة هاهنا في التسليم معًا ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>