للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتسليم أولًا، فهذه المسألة: أعني (حبس المبيع في حال تقديم المشتري رهنًا أو كفيلًا) لا تأتي إلا على هذين المذهبين فقط، ولم أجد في كتب المالكية من تعرض لهذه المسألة، وأما الحنفية فقد توجهوا لها، وتكلموا عليها في كتبهم.

جاء في تبيين الحقائق: «ولو دفع المشتري إلى البائع بالثمن رهنًا أو تكفل به كفيل لا يسقط حق الحبس» (١).

وجاء في فتح القدير: «وللبائع حبس المبيع، ولو بقي من ثمنه درهم، ولا يسقط حق حبس البائع للمبيع، ولو أخذ بالثمن كفيلًا، أو رهن المشتري به رهنًا» (٢).

وعلل ذلك في تحفة الفقهاء: بأن هذا وثيقة بالثمن، فلا يبطل حقه في حبس المبيع؛ لاستيفاء الثمن (٣).

* * *


(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٤)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤١)، وانظر مادة (٢٨٠) من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٢٨)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩٠)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).
(٢) فتح القدير (٦/ ٢٩٦).
(٣) تحفة الفقهاء (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>