للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط حق البائع بالحبس

[م - ٢٣٦] إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري، فهل يبطل حق البائع في حبس المبيع؟ اختلف العلماء في ذلك:

[القول الأول]

يبطل حق البائع في حبس المبيع، ولا يملك استرداده في ظاهر الرواية عند الحنفية (١).

[وجه ظاهر الرواية]

«إذا وقعت العارية، أو الوديعة في يد المشتري، وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد (٢).

[القول الثاني]

لا يبطل حق البائع في الحبس، وله أن يسترده، وهذا القول مروي عن أبي يوسف من الحنفية (٣).

[وجه هذا القول]

أن عقد الإعارة، والإيداع ليس بعقد لازم، فكان له ولاية الاسترداد،


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٥١)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>