للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في تعجيل رأس مال السلم

[م - ٢٤٣] اختلف العلماء في حكم تعجيل ثمن المسلم فيه في مجلس العقد.

فقيل: يجب تعجيل ثمن السلم في مجلس العقد، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: يجوز تأخير اليومين والثلاثة بالشرط وبدونه، وأما تأخيره بالشرط زيادة على الثلاثة فمفسد للعقد، وأما التأخير أكثر من ثلاثة أيام بغير شرط، ففي الفساد فيه قولان، بشرط ألا يبلغ التأخير أجل المسلم فيه، وهذا مذهب المالكية (٢).

وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط أدلة الأقوال في المسألة في كتاب السلم، وهل هناك فرق بين أن يكون الثمن في السلم معينًا، أو يكون في الذمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك بحوله وقوته.

* * *


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٢)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٧٩)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩١)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٢)، روضة الطالبين (٣/ ٣٦٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٥)، المبدع (٤/ ١٩٤)، وقال المرداوي في الإنصاف (٥/ ١٠٤): «أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، نص عليه، وهذا بلا نزاع ... ».
(٢) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/ ٧٥٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٩٦)، التاج والإكليل (٤/ ٥١٤)، مواهب الجليل (٤/ ٥١٥)، الخرشي (٥/ ٢٠٢)، منح الجليل (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>