للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).


(١) يرى الحنفية أن البيع فاسد: انظر بدائع الصنائع (٥/ ١٥٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٩٦)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٦)، قال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٥٠٥): «لا يصح بيع شاة من هذا القطيع، وبيع الشيء بقيمته، أو بحكم فلان».
وقال في تحفة الفقهاء (٢/ ٤٦): «ولو باع هذا العبد بقيمته، فهو فاسد؛ لأن القيمة تعرف بالحزر والظن ... ولو اشترى بحكم البائع، أو المشتري، أو بحكم فلان، فهو فاسد؛ لأن الثمن مجهول».
ويرى الحنفية أنه لو علم المشتري مقدار الثمن في المجلس صح البيع، وله الخيار، وإلا فسد. انظر تبيين الحقائق (٤/ ٧٤)، فتح القدير (٦/ ٥٠٩).
وجاء في المدونة (٤/ ١٥٤): «قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها، أو بحكمي، أو بحكم البائع، أو برضاي، أو برضا البائع، أو برضا غيرنا، أو بحكم غيرنا، قال: لا يجوز هذا عند مالك».

وقال الباجي في المنقى (٥/ ٤١): «ومن الجهالة في الثمن: أن يبيعه السلعة بقيمتها، أو بما يعطى فيها». وفي الفواكه الدواني (٢/ ٨٠): «وأما بيع السلعة بقيمتها، أو بما يحكم به فلان، ففيه خلاف، والراجح فيه عدم الجواز». وهنا أشار المؤلف إلى وجود خلاف في مذهب المالكية.
وقال الدسوقي في حاشيته (٤/ ٤٠): ولو قال: «أكتري دابتك للمحل الفلاني بمثل ما يكتري به الناس في هذا اليوم، فلا يجوز؛ للجهالة، كبيع سلعة بقيمتها».
وقد استثنى المالكية من هذا بيع الاسترسال، وهو أن يقول الرجل للرجل: اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس، أو بعني كما تبيع الناس فإني لا أعلم القيمة.
وانظر مواهب الجليل (٤/ ٤٧٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٢).
وقال النووي في المجموع (٩/ ٤٠٤): «ولو قال: بعتك هذه السلعة برقمها، أي بالثمن الذي هو مرقوم به عليها أو بما باع به فلان فرسه، أو ثوبه فإن كانا عالمين بقدره صح البيع بلا خلاف وإن جهلاه، أو أحدهما، فطريقان: أصحهما، وبه قطع المصنف، وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين: لا يصح البيع لما ذكره المصنف، مع أنه غرر. والثاني: حكاه الفوراني وصاحب البيان وغيرهما فيه وجهان، أصحهما: هذا. والثاني: إن علما ذلك القدر قبل تفرقهما من المجلس صح البيع وحكى الرافعي وجهًا ثالثًا: أنه يصح مطلقا للتمكن من معرفته كما لو قال: بعت هذه الصبرة، كل صاع بدرهم، يصح البيع وإن كانت جملة الثمن في الحال مجهولة وهذا ضعيف شاذ» اهـ. وانظر روضة الطالبين (٣/ ٣٦٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٥)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٠٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٤/ ٣١٠)، الكافي في فقه أحمد (٢/ ١٧)، المبدع (٤/ ٣٤)، كشاف القناع (٣/ ١٧٤)، المحرر (١/ ٢٩٨).
وجاء في مسائل أحمد رواية الكوسج (قسم المعاملات) تحقيق د صالح المزيد (ص: ١٨٧) رقم ٢٥. «قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة، فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين، قال: لايجوز. قال إسحاق كما قال».

<<  <  ج: ص:  >  >>