للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)

يثبت تحديث الثمن في بيوع الأمانة: في بيع التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة، وتصنف هذه البيوع في النظر الفقهي تحت بيوع الأمانة؛ لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع.

وتقسيم هذه البيوع المختلفة إلى هذه الأقسام إنما هو باعتبار الإخبار بالثمن، لأنه إما أن يخبر بالثمن أو لا:

فالثاني يسمى بيع المساومة.

والأول: إما أن يخبر بالثمن مع زيادة، فهو المرابحة.

أو يبيع برأس ماله فهو التولية.

أو مع النقص: فهو الوضيعة.

أو مع إشراك غيره فيما اشتراه، فهو الشركة.

ولما كان يتعلق في كل نوع من هذه البيوع بعض الأحكام أحببت أن آخذ كل قسم منها بشيء من التفصيل.

وبين التولية والإشراك ارتباط، وذلك أن الإشراك تولية، ولكنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن، بينما التولية بيع المبيع كله بالثمن الأول، فهي أعم من الإشراك، وشاملة له.

ومعلوم أن الإشراك في البعض كالتولية في الكل في جميع الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>