للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الثاني]

أن يكون رأس المال والربح معلومًا؛ لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيع، وكذا العلم بالربح؛ لأنه بعض الثمن (١).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٠)، وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٣٦): «ومتى باعه السلعة برقمها، ولا يعلمانه، أو جهلا رأس المال في المرابحة، أو المواضعة، أو التولية، أو جهل ذلك أحدهما، أو جهل قدر الربح، أو قدر الوضيعة، فالبيع باطل؛ لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع، فلا يثبت بدونه».

<<  <  ج: ص:  >  >>