للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في بدائع الصنائع: «العلم بالثمن الأول شرط صحة البياعات كلها» (١).

وقال أيضًا: «أن يكون الربح معلومًا؛ لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط صحة البياعات» (٢).

وقال في البدائع أيضًا: «فإن لم يكن معلومًا له فالبيع فاسد، إلا أن يعلم في المجلس فيختار إن شاء، أو يترك، فيبطل.

أما الفساد للحال، فلجهالة الثمن؛ لأن الثمن للحال مجهول.

وأما الخيار فللخلل في الرضا؛ لأن الإنسان قد يرضى بشراء شيء بثمن يسير، ولا يرضى بشرائه بثمن كبير، فلا يتكامل الرضا إلا بعد معرفة مقدار الثمن، فإذا لم يعرف اختل رضاه، واختلال الرضا يوجب الخيار، ولو لم يعلم حتى افترقا عن المجلس بطل العقد لتقرر الفساد» (٣).

[الشرط الثالث]

ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلًا بجنسه من أموال الربا؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، وما منعت الزيادة فيه من أموال الربا يكون أخذها أخذًا للربا وليست ربحًا.

[الشرط الرابع]

أن يكون الثمن مثليًا، كالنقود، والمكيل، والموزون، سواء جعل الربح من جنس الثمن، أو من خلاف جنسه.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٠).
(٢) المرجع السابق (٥/ ٢٢١).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>