للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا كل ما يذكره الحنفية مما يضاف إلى رأس المال على وجه التفصيل يدخل في هذين الضابطين، إما ألحقوه بناء على العرف الجاري في عصرهم، وهذا قد يختلف من عصر إلى آخر، ومن بلد إلى آخر (١)، أو ألحقوه بناء على أن ما أضافه إلى السلعة زاد في عينها، أو زاد في قيمتها.

وأما أجرة السمسار ففي إضافتها روايتان:

الأولى: أنها تضم، وهو ظاهر الرواية.

الثاني: أنها لا تضم؛ لأنها لا تزيد في عين السلعة، ولا في قيمتها (٢).


(١) قال الكاسائي في بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٣): وأما بيان ما يلحق برأس المال وما لا يلحق به. فنقول: لا بأس بأن يلحق برأس المال: أجرة القصار والصباغ والغسال والفتال والخياط والسمسار وسائق الغنم والكراء ونفقة الرقيق من طعامهم وكسوتهم، وما لا بد لهم منه بالمعروف وعلف الدواب ويباع مرابحة وتولية على الكل اعتبارًا للعرف; لأن العادة فيما بين التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس المال ويعدونها منه .... أما أجرة الراعي والطبيب والحجام والختان والبيطار وجعل الآبق والفداء عن الجناية وما أنفق على نفسه وعلى الرقيق من تعليم صناعة أو قرآن، أو شعر، فلا يلحق برأس المال ويباع مرابحة وتولية على الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لا غير; لأن العادة ما جرت من التجار بإلحاق هذه المؤن برأس المال وقال: عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ..... والتعويل في هذا الباب على العادة والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>