للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: «ولو قصر الثوب بنفسه، أو كال، أو حمل، أو طين الدار بنفسه لم تدخل الأجرة فيه؛ لأن السلعة إنما تعد قائمة عليه بما بذل، وكذا لو كان البيت ملكه، أو تبرع أجنبي بالعمل، أو بإعارة البيت، فإن أراد استدراك ذلك فطريقه أن يقول: اشتريت، أو قام علي بكذا، وعملت فيه ما أجرته كذا، وقد بعتكه بهما، وربح كذا» (١).

وفي مغني المحتاج: «ولو صبغه بنفسه حسبت له قيمة الصبغ فقط؛ لأنه عين، ومثله ثمن الصابون في القصارة» (٢).

وقال ابن قدامة: «وإن قال: تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه؛ لأنه كذب، وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق» (٣).

* * *


(١) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٨)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٧٨).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٧٨).
(٣) الكافي (٢/ ٩٥)، وانظر المبدع (٤/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>