للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الخامس عشر

في بيع ما شتراه من أبيه أو أبنه أو زوجه مرابحة

[م - ٢٦٩] ذهب أبو حنيفة إلى أن البائع إن كان اشترى من أبيه، أو ابنه، أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره (١).

وبهذا قال الحنابلة، جاء في شرح منتهى الإرادات:

«وإن اشتراه - أي المبيع - تولية، أو شركة، أو مرابحة، أو مواضعة ممن ترد شهادته له، كأحد عمودي نسبه، أو زوجته لزمه أن يبين، أو اشتراه ممن حاباه، أي اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله، لزمه أن يبين، أو اشتراه لرغبة تخصه، كدار بجوار منزله، أو أمة لرضاع ولده، لزمه أن يبين» (٢).

وذلك أن بيع الأمانة يتعلق ببيع المكايسة، والاجتهاد دون بيع المحاباة، فلا يبع مرابحة إلا على القدر الذي يتيقن بالالتزام فيه لا على وجه المسامحة، وما يشتريه الإنسان من أصوله، وفروعه فهو يتسامح في الزيادة لهم، ما لا يتسامح مع غيرهم، لأن ما يحصله هؤلاء بمنزلة ما يحصله لنفسه، ولهذا لا تقبل شهادته لهم، وتقبل عليهم، فإذا وقع أن اشترى من هؤلاء، فباعه مرابحة وجب أن يعلم المشتري بذلك.

وقيل: للبائع أن يبيع ما اشتراه من أبيه وابنه وزوجه مرابحة، وإن لم يبين،


(١) المبسوط (١٣/ ٨٨ - ٨٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٥)، البحر الرائق (٦/ ١١٨)، فتح القدير (٦/ ٥٠٣).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٣)، وانظر: المغني (١٣٣)، الكافي (٢/ ٩٧)، المبدع (٤/ ١٠٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>