للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعمل فيه الذكاة، ولا يطهر جلده بالدباغ، فلما فارق غيره من الحيوانات بهذه الأمور، دل على أن شعره تبع له، لا يجوز بيعه، ولا أكل ثمنه (١).

قلت: ينبغي أن يلحق به الكلب، بل هو أولى، فإن الكلب قد نهي عن اقتنائه بخصوصه.

وأجاب الحطاب عن قول أصبغ:

بـ «أن الشعر لا تحله الروح وأنه يجوز أخذه من الحي والميت، كان مما يؤكل، أو مما لا يؤكل لحمه، كبني آدم والخيل والبغال، والقرود التي أجمع أهل العلم على أنه لا يؤكل لحومها، أو مما يكره أكل لحمه كالسباع فوجب على هذا الأصل، أن يكون شعر الخنزير طاهر الذات، أخذ منه حيا، أو ميتا، تحل الصلاة به، وبيعه وقول أصبغ ليس ببين وقياسه فاسد» (٢).

قلت: وقد بينت في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، أن المعتمد في مذهب المالكية طهارة الخنزير حيًا (٣).

[دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس.]

إذا كان الحيوان نجسًا في الحياة، فإن الشعر جزء منه، فهو نجس أيضًا، فإذا مات هذا الحيوان النجس لم يزده الموت إلا خبثًا.

وقد سبق الجواب عنه.

[الراجح]

طهارة الشعر من كل حيوان دون استثناء، وصحة بيعه.

* * *


(١) انظر الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٢٨).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٢).
(٣) موسوعة أحكام الطهارة (١٣/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>