للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخنزير، وثمن الميتة ونحو ذلك، ولما لم يكن نهيه عن ثمن الكلب تحريمًا لصيده، كذلك ليس تحريم الدم تحريمًا لأجرة الحجام؛ لأنه إنما أخذ أجرة تعبه وعمله» (١).

وقيل: المراد بالنهي عن ثمن الدم النهي عن بيع الدم، وهو السائل المعروف (٢).

والنهي عن بيعه إما لنجاسته عند من يحرم بيع كل شيء نجس كالمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وإما لأن الدم ليس بمال عند من يجيز بيع النجس إذا جرى تموله والانتفاع به كالحنفية (٦).

أو لأن الآدمي محترم، وبيعه فيه ابتذال له، وإهانة لكرامته، كما علل الحنفية تحريمهم لبيع عظم الآدمي، مع القول بطهارته (٧).

أو لأن الشارع إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه.

ويستثنى من النهي عن بيع الدم ما استثني من تحريم أكله، وهو الكبد والطحال.


(١) التمهيد (٢/ ٢٢٤).
(٢) انظر عمدة القارئ (١١/ ٢٠٤) و (٢٢/ ٦٨).
(٣) جاء في التاج والإكليل (٦/ ٥٧): «يشترط فيه - يعني في المعقود عليه - كونه طاهرًا، فيحرم بيع النجس .. ». وانظر مواهب الجليل (٤/ ٢٥٨)،
(٤) نص الشافعي في الأم على تحريم الدم (٣/ ١٣).
(٥) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٨٢).
(٦) جاء في بدائع الصنائع (٥/ ١٤١): «ولا ينعقد بيع الميتة والدم؛ لأنه ليس بمال». قال في البحر الرائق (٥/ ٢٧٩): «ولم ينعقد بيع ما ليس بمال متقوم كبيع الحر ... والميتة والدم ... ».
(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>