للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

في بيع السرجين النجس

[م -٢٨٩] اختلف العلماء في بيع السرجين.

فقيل: يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١)، واختيار ابن القاسم من المالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يجوز بيع السرجين إذا كان طاهرًا، كما لو كان من حيوان مأكول اللحم، ولا يجوز بيع السرجين النجس، وهذا مذهب المالكية (٥)،


(١) البحر الرائق (٦/ ٧٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٦)، الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (١/ ٤٨٠).
(٢) المدونة (٤/ ١٦٠)، التاج والإكليل (٤/ ٢٥٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٠)، مواهب الجليل (٤/ ٢٥٩).
(٣) جاء في الفروع (١/ ٨): «قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر، والسرجين، قال: لا بأس، وأطلق ابن رزين في بيع نجاسةٍ قولين». وانظر الإنصاف (١/ ٨٩ - ٩٠).
وفي الإنصاف أيضًا (٤/ ٢٨٠): «ولا يجوز بيع السرجين النجس، هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وخُرِّج قول بصحة بيعه من الدهن النجس. قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين؟ فقال: لا بأس. وأطلق ابن رزين في بيع النجاسة وجهين. وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة. قال في الفروع: فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق، ولا إجماع». اهـ.
(٤) قال النووي في المجموع (٩/ ٢٧٥): «بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها، وذرق الحمام باطل، وثمنه حرام، هذا مذهبنا».
(٥) قال الحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٢٦١): «واعلم أن القول بالمنع - يعني في بيع الزبل - هو الجاري على أصل المذهب في المنع من بيع النجاسات».

وهذا الذي نص عليه الحطاب، هو ما فهمه ابن القاسم، فقد سئل ابن القاسم كما في المدونة (٤/ ١٦٠): «فما قول مالك في زبل الدواب؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، إلا أنه عند مالك نجس، وإنما كره العذرة لأنه نجس، فكذلك الزبل أيضًا .... قلت: فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر؟ قال: لا بأس بهذا عند مالك، وقد رأيت مالكًا يشترى له بعر الإبل».

<<  <  ج: ص:  >  >>