للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيعه لا يجوز، والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به، إذا بين; لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه، ولا يذهب جملة المنافع منه ولا يجوز أن يتلف عليه، فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله وأما على مذهب من يجيز غسله، وروي ذلك عن مالك، فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس» (١).

ويدخل في ذلك بيع ماء المجاري، جاء في شرح ميارة:

«ومما تدعو الضرورة إليه مع الاتفاق على نجاسته الماء المتغير بالنجاسة كالمجتمع من المراحيض وقياسه على الزبل في الترخص في جواز بيعه أحرى والله أعلم» (٢).

وإن كان ماء المجاري يمكن معالجته وتطهيره، ولكن لو أراد أن يستفيد منه على حالته، واحتاج إليه، ولم يقم غيره مقامه، جاز له شراؤه، والله أعلم.

* * *


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٣)، منح الجليل (٤/ ٤٥٢).
(٢) شرح ميارة (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>