للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعل الخطابي الغرر شاملًا للأمرين: المجهول، والمعلوم المعجوز عن تسليمه.

[القول الثاني]

قيل: الغرر: ما تردد بين الحصول والعدم.

فيدخل فيه ما عجز عن تسليمه. وهذا تعريف الكاساني وابن عابدين من الحنفية، وابن تيمية في أحد قوليه.

وهذا أخص من التعريف الأول؛ لأنه لا يدخل في تعريف الغرر ما كان مجهول الصفة والمقدار، وإن تحقق حصوله.

يقول الكاساني: «الغرر: هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك».

وذكر ابن عابدين أن الغرر: هو الشك في وجوده يعني: المبيع (١).

ويقول ابن تيمية: «الغرر: قد قيل في معناه: هو ما خفيت عاقبته، وطويت مغبته، أو انطوى أمره.

وقيل: ما تردد بين السلامة والعطب، ومعنى هذا: ما كان مترددًا بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد، وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد، وهذا التفسير أوضح وأبين من الأول، فإن الغرر من التغرير، والمغرر بالشيء: المخاطر، والمخاطر: المتردد بين السلامة والعطب، وهذا هو الذي خفيت عاقبته، فهذا كله يعود إلى سلامة المبيع للمشتري، وحصوله له .. » (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٢).
(٢) نظرية العقد (ص: ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>