للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول أخونا الشيخ خالد المصلح: «ألا تدعو إلى الغرر حاجة عامة، فإن الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورات .... فإذا دعت حاجة الناس إلى معاملة فيها غرر لا تتم إلا به فإنه يكون من الغرر المعفو عنه ... » (١).

إذا عرفنا ذلك استطعنا أن نميز بين الغرر الجائز، والغرر المحرم:

فالغرر الكثير الذي لا تدعو إليه حاجة عامة حرام، وما عداه حلال.

فيدخل في الحلال الغرر اليسير، والغرر التابع ولو كان كثيرًا، والغرر الكثير إذا دعت إليه حاجة عامة.

[دليل ابن سيرين على جواز بيع الغرر.]

لم أقف على دليله، ولعله لم يبلغه النهي، ويمكن أن يستدل له بأن الغرر إذا كان هو المخاطرة، فإن البيع والشراء فيه مخاطرة بطبيعته، فالربح فيه غير مضمون، وهو دائر بين الربح والخسارة، وكم من رجل لحقته الديون الكثيرة بسبب التجارة، والله أعلم.

وعلى كل حال لو صح أن هذا دليل ابن سيرين رحمه الله، فإنه نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.

والمخاطرة ليست كلها محرمة، ولا كلها جائزة،

قال ابن تيمية: «أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة» (٢).

وقال أيضًا: «الخطر خطران: خطر التجارة، وهو أن يشتري السلعة بقصد أن


(١) الحوافز التجارية (ص: ٣٤).
(٢) مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>