للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل السادس]

القياس على عقد النكاح، فإذا كان يجوز عقد النكاح، ولو لم ير الرجل المرأة، فكذلك البيع.

ويمكن أن يقال: بأن عقد النكاح يخالف البيع، ولذلك يشترط في النكاح ما لا يشترط في البيع، والعكس صحيح، فليس في النكاح خيار، بخلاف البيع، والمقصود من النكاح، وهو الاستمتاع لا يمكن رؤيته قبل الزواج، ويمكن تجربة المبيع بخلاف النكاح، إلى غير ذلك من الفروق، وإذا ثبت الفرق لم يصح القياس.

[دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع.]

[الدليل الأول]

(ح-١٩٤) روى البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل،

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها (١).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل الوصف للمرأة يقوم مقام الرؤية، وهذا دليل على أن وصف الشيء يقوم مقام رؤيته.

[الدليل الثاني]

استدلوا على صحة بيع الموصوف بصحة شراء الأعمى، فإن الأعمى إنما يشتري ويبيع بالوصف، قال الكاساني: «الإجماع فإن العميان في كل زمان من


(١) البخاري (٥٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>