للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في بيع المسك في فأرته

[م - ٣٢١] إذا كان العلماء قد أجمعوا في آخرة على جواز بيع المسك، بعد استخراجه من وعائه، فقد اختلفوا في حكم بيعه في فأرته على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح بيعه مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية (١)، واختاره من الشافعية ابن سريج (٢)، ومن الحنابلة ابن القيم (٣)، وأومأ إليه ابن مفلح في فروعه (٤).

[القول الثاني]

لا يصح حتى يتم فتحها، اختاره المتولي وصاحب البيان من الشافعية (٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).

[القول الثالث]

لا يصح بيعه في وعائه مطلقًا، سواء بيع معها أو دونها، مفتوحة أو غير


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ٦٣)، البحر الرائق (٦/ ٣٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٧).
(٢) المجموع (٩/ ٣٧١)، البيان (٥/ ٩١).
(٣) زاد المعاد (٥/ ٨٢١).
(٤) قال ابن مفلح في الفروع (٤/ ٢٦): «ويتوجه تخريج، واحتمال: يجوز؛ لأنه وعاء له، تصونه وتحفظه، فيشبه ما مأكوله في جوفه، وتجار ذلك يعرفونه فيها، فلا غرر».
(٥) المجموع (٩/ ٣٧١).
(٦) كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، المغني (٤/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>