للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثالث: أن يكتفي بنبذه عن رؤيته (١).

وقد زاد النووي وجهًا آخر: فقال: المنابذة أن يراد به نبذ الحصاة (٢).

[القول الثالث: تفسير الحنابلة]

بأن يقول: متى نبذت هذا الثوب فهو عليك بكذا، أو إن نبذت هذا الثوب فهو عليك بكذا، أو أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا (٣).

والعلة في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة عند الحنفية:

ذكر الحنفية علتين:

الأولى: ما فيه من المخاطرة، حيث وقع العقد باللمس، والنبذ، يقول الجصاص: «بيع الملامسة: هو وقوع العقد باللمس، والمنابذة: وقوع العقد بنبذه إليه ... فتكون هذه الأفعال عندهم موجبة لوقوع البيع، فهذه بيوع معقودة على المخاطرة، ولا تعلق لهذه الأسباب التي علقوا وقوع البيع بها بعقد البيع» (٤).

العلة الثانية: الجهالة، وهذا في حال ما إذا قال له: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، وقد علل بالجهالة ابن الهمام في فتح القدير (٥).

وأما علة النهي عند المالكية: الغرر الناتج عن الجهل بالمبيع وذلك لقيام اللمس والنبذ مقام الرؤية.


(١) نهاية المحتاج (٣/ ٤٤٩).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٥٥).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، المبدع (٤/ ٢٩)، الشرح الكبير (٤/ ٣٢).
(٤) أحكام القرآن (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
(٥) فتح القدير (٦/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>