للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إذا نص في العقد على أنه تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين (١).

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على النحو التالي:

[القول الأول]

ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بتحريم التأمين مطلقًا، ومن أشهرهم ابن عابدين الحنفي (٢)، ومحمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية (٣)، وأبو زهرة (٤)، وأحمد إبراهيم الحسيني (٥)، والصديق الضرير (٦)، وعلي القرة داغي (٧)، والشيخ تقي العثماني (٨)، وبه أوصى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في ١٣٩٦ هـ وبه أخذ مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية (٩)،


(١) انظر كتاب دراسة شرعية لأهم العقود المالية - الشنقيطي (٢/ ٤٩٤) نقلًا من كتاب التأمين التجاري والبديل الإسلامي للدكتور غريب الجمال، وأعمال الندوة الإسلامية للتأمين التعاوني التي عقدت في القاهرة في جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٧٠).
(٣) انظر التأمين الإسلامي - القره داغي (ص: ١٥٠).
(٤) المرجع السابق (ص: ١٥٩).
(٥) انظر المعاملات المالية المعاصرة - محمد شبير (ص: ١١٦).
(٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ٢/ص: ٦٧٩)، وانظر الغرر وأثره في العقود (ص: ٦٥٨) الطبعة الثانية، طبعة صالح كامل.
(٧) التأمين الإسلامي (ص:١٩١).
(٨) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ٢/ص: ٦٩٩).
(٩) انظر قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية رقم (٥٥)، في دورته العاشرة بمدينة الرياض، بتاريخ ٤/ ٤/٩٧ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>