للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشارع بتحريم مثل ذلك، أو يترتب على الالتزام بها الوقوع في مفسدة شرعية منهي عنها، ولم يوجد مثل ذلك في التأمين.

وقد ذكر الحنفية والحنابلة ومن وافقهم أن استحقاق الربح في الشركة يكون بأحد أمور ثلاثة: المال، أو العمل، أو الضمان (١).

بل إن الشارع علق استحقاق الربح بالضمان، فنهى الشارع عن ربح ما لم يضمن (٢)، كل ذلك دليل على أن الضمان له قيمة معتبرة شرعًا.

[الدليل السادس للمانعين]

الضمان من قبيل البر والخير والإحسان، فلا يجوز أخذ العوض عنه.

[ويناقش هذا الدليل من وجوه]

[الوجه الأول]

أخذ العوض على الضمان محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فقد قال بجواز أخذ الأجرة على الضمان شيخ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي (٣)، والشيخ علي الخفيف، وعبد الرحمن عيسى، ومحمود عبد الحليم، وعبد الله البسام، وعبد الله بن منيع (٤)،


(١) قال في بدائع الصنائع (٦/ ٦٢): «والأصل أن الربح إنما يستحق عندنا: إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان». وانظر تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٣).
وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٥) «ولنا أن الضمان يستحق به الربح، بدليل شركة الأبدان». وانظر أيضًا (٥/ ١٩).
(٢) حديث حسن، وقد سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).
(٣) الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (٧/ ٢٥٢).
(٤) قال الشيخ عبد الله بن منيع في كتابه: التأمين بين الحلال والحرام (ص:٢١): «إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم، وإن ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله، فقد قال بجوازه الإمام إسحاق بن راهوية، أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين، وهو سابق لابن المنذر، وقال بجوازه من فقهاء العصور المتأخرة من علماء الأزهر: الشيخ علي الخفيف، والشيخ عبد الرحمن عيسى، والشيخ عبد الحليم محمود، ومن علماء المملكة: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد الله البسام، وللمحاضر بحث مستقل في جواز أخذ الأجرة على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى الإجماع ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>