للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أن الغاصب غصب صبرة من الطعام، وكان المغصوب منه يملك أصواعًا منه لم يستوفه بعد، لم يجز للمالك أن يبيعه على غير غاصبه قبل أن يستوفيه.

ثالثًا: وألا يكون العوضان من الأصناف الربوية؛ لاشتراط التقابض في بيعها.

رابعًا: أن يكون المشتري قادرًا على أخذه بلا مئونة، ومشقة كبيرة.

خامسًا: أن يكون الغاصب مقرًا بغصبه؛ لأنه إذا لم يكن مقرًا بالغصب كان الأمر مجرد دعوى، فإذا توفرت هذه الشروط صح البيع، فإن تمكن من استلام المبيع، وإلا فله الفسخ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>