للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حزم: «الميسر الذي حرمه الله هو القمار: وذلك ملاعبة الرجل صاحبه على أن من غلب منهما أخذ من المغلوب قمرته التي جعلها بينهما كالمتصارعين يتصارعان والراكبين يتراكبان على أن من غلب منهما فللغالب على المغلوب كذا وكذا خطارًا وقمارًا، فإن ذلك هو الميسر الذي حرمه الله» (١).

وعرفه ابن تيمية بقوله: «القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هل يحصل له عوضه، أو لا يحصل، كالذي يشتري العبد الآبق، والبعير الشارد، وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له، وقد لا يحصل، وعلى هذا فلفظ الميسر في كتاب الله يتناول ذلك كله» (٢).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميسر هو القمار.

(ث-٣١) والحجة في ذلك ما رواه ابن أبي حاتم (٣)، والطبري (٤) من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار.

[وسنده حسن].

وقال ابن حزم: «أجمعت الأمة التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه أن الميسر الذي حرمه الله هو القمار ..... » (٥).

وقيل: إن الميسر ينقسم إلى قسمين:


(١) الفروسية لابن القيم تحقيق زائد النشيري (ص: ١٦٤).
(٢) الفتاوى الكبرى (١/ ١٥٤).
(٣) تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٣٩٠).
(٤) تفسير الطبري (٢/ ٣٥٩).
(٥) الفروسية لابن القيم تحقيق زائد النشيري (ص: ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>