للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإما أن يكون توصيفها على أنها جزء من المبيع، وهذا جائز؛ لأن المبيع معلوم لا جهالة فيه (١).

[القول الثاني]

ذهب جماعة إلى تحريم هذه الجوائز.

وممن قال بهذا القول سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم (٢)، وسماحة الشيخ


(١) اختلف العلماء القائلون بجوازها في توصيف هذه الحوافز.
فمنهم من رأى أنها هبة، والقائلون بأنها هبة اختلفوا فيها على قولين:
أحدهما: أنها هبة محضة، والالتزام بالوفاء بالهبة يأخذ حكم الوفاء بالوعد اختار ذلك ابن قدامة رحمه الله، قال في المغني (٥/ ٣٨٤): «ولا يصح تعليق الهبة بشرط; لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع. فإن علقها على شرط كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك كان وعدًا».

والثاني: أنها من قبيل هبة الثواب، والتي يقصد بها المعاوضة، وتأخذ حكم البيع ابتداء وانتهاء عند الجمهور، أو حكم البيع انتهاء عند الحنفية، ويكون صاحبها ملزمًا بتقديمها إذا تحقق شرطه، وينطبق عليها شروط البيع.
ومنهم من رأى أنها بيع محض، وأن الهدية جزء من المبيع حقيقة، وأن الثمن المبذول عوض عن السلعة والهدية معًا.
قال في تهذيب الفروق (٣/ ١٧٩): «الهبة المقارنة للبيع إنما هي مجرد تسمية، فإذا قال شخص لآخر: اشتري منك دارك بمائة على أن تهبني ثوبك ففعل، فالدار والثوب مبيعان معًا بمائة».
(٢) جاء في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٧/ ٧٧): «من محمد بن إبراهيم إلى .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد اطلعنا على كتابكم رقم .... وتاريخ ..... والذي تذكرون فيه أن ( ..... ) يرغبون في تقديم هدايا للجمهور على ما يشتريه من محالهم من بضاعة، ويطلبون السماح لهم بالإعلان عن ذلك في الصحف، وتسألون هل يجوز لهم ذلك؟
ونفيدكم أنه لا يجوز السماح لمثل هذه الأشياء، ولا يباح استعمالها؛ إذ أنها من أكل أموال الناس بالباطل، فينبغي سد الباب عن أمثال هذه الأعمال، وعدم التهاون بها؛ لأنها تفتح الباب إلى الحرام، فمن الحزم قطع الطريق على كل مموه نهاب يحتال على أموال الناس بشتى الحيل، نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه، والله يحفظكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>