للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستأجر، وهو نوع من أخذ أموال الناس قهرًا، وأكلها بالباطل، وفاعله قد تحجر واسعًا، فيخاف عليه أن يحجر الله عنه رحمته، كما حجر على الناس فضله، ورزقه» (١).

وقال ابن تيمية: «ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده، كره الشراء منه بلا حق (٢) ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق» (٣).

وقال أيضًا: «إذا اتفق أهل السوق على أن لا يزايدوا في سلع، هم محتاجون لها؛ ليبيعها صاحبها دون قيمتها، ويتقاسموها بينهم، فإن هذا قد يضر صاحبها أكثر مما يضر تلقي السلع إذا باعها مساومة، فإن ذلك فيه من بخس الناس ما لا يخفى، والله أعلم» (٤).

وجاء في البيان والتحصيل: «وسئل عن قوم يجتمعون في البيع، يقولون: لا نزيد على كذا وكذا، فقال: لا والله، ما هذا بحسن.

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال؛ لأن تواطؤهم على ذلك إفساد على البائع، وإضرار به في سلعته ... » (٥).

كما تكلم ابن القيم عن احتكار العمل.

قال ابن القيم: «منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسامين


(١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٢) لعلها (بلا حاجة)، ثم وجدت في كتاب الإنصاف (٤/ ٣٣٩): «ومن ضمن مكانًا ليبيع فيه، ويشتري وحده، كره الشراء منه بلا حاجة، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق، ذكره الشيخ تقي الدين». وانظر المبدع (٤/ ٤٨).
(٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٧٠).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٤).
(٥) البيان والتحصيل (٧/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>