للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهاء، ولا خلابة (١).

[إسناده حسن] (٢).

فلم يحجر عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماله، وأباح له التصرف فيه، ولو كان الحجر واجبًا لما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيع، وهو مستحق المنع منه.

وقد ناقشت قول أبي حنيفة، وجواب أهل العلم عليه في مسألة متقدمة، في الحجر على الكبير، فأغنى عن إعادته هنا.

[الدليل الثالث]

(ح-٢٦٤) ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمد، ثنا عبد العزيز ابن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال:

سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما البيع عن تراض (٣).

[إسناده حسن] (٤).

فحصر قيام البيع بقيام الرضا، ومفهومه: أنه لا يقوم البيع بانعدام الرضا، ولا يجتمع الإكراه والرضا.

[وجه قول الجمهور]

[الوجه الأول]

الإكراه على البيع قسمان: إكراه بحق، وإكراه بغير حق، وهذا من الإكراه


(١) المسند (٣/ ٢١٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٢).
(٣) سنن ابن ماجه (٢١٨٥).
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>