للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا. وهو في البخاري بنحوه (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (قوم عليه في ماله قيمة عدل) فالتقويم هنا: هو التسعير، قال ابن تيمية: «إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة، فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب، مثل حاجة المضطر إلى الطعام، واللباس، وغير ذلك، وهذا الذي أمر به النبي من تقويم الجميع بقيمة المثل، هو حقيقة التسعير» (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٢٧٠) ما رواه الدارقطني من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه.

عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه (٣).

[حسن بشواهده، وقد سبق بحثه] (٤).

[وجه الاستدلال]

إذا كانت منفعة أحد من الناس تلحق الضرر بآخرين حرم ذلك النفع، فلا


(١) صحيح البخاري (٢٥٢٢)، وصحيح مسلم (١٥٠١).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٩٧).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٧٧).
(٤) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>