للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

[القول الثالث]

يكره بيع الحاضر للبادي، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، وحكاه النووي في شرحه على صحيح مسلم (٥).

[دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي.]

ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وفيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، من ذلك حديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وقد سبق تخريجها في أول البحث (٦) والأصل في النهي التحريم.


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٩)، مواهب الجليل (٤/ ٣٨٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٠٧)، شرح الزرقاني (٥/ ٩١)، ونص المالكية على فسخ البيع إذا لم تفت السلعة.
(٢) جاء في التنبيه (ص: ٩٦): «ويحرم أن يبيع حاضر لباد». وقال في المهذب (١/ ٢٩١): «ويحرم أن يبيع حاضر لباد .. ». وقال في الوسيط (٣/ ٦٦): «الثالث: نهى أن يبيع حاضر لباد .... فهذا الصنيع محرم .. ».
(٣) الكافي (٢/ ٢٣)، المبدع (٤/ ٤٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤)، كشاف القناع (٣/ ١٨٤).
(٤) الإنصاف (٤/ ٣٣٣).
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٦٥).
(٦) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>